فهرس الكتاب

الصفحة 2913 من 3614

طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالك، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره"أخرجه أبو داود والبزار والطبراني بسند جيد [1] . {51} "

(فائدة) لو تبرع المالك بالحامل قبلت منه عند العلماء كافة غير داود قال: لا تجزئ الحامل لأن الحمل عيب في الحيوان، بدليل أنه لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل ولا تجزئ في الأضحية (ورد) بأن الحمل نقص في الآدميات لما يخاف عليهن من الولادة بخلاف البهائم. ولذا لو اشترى بهيمة فوجدها حاملا ليس له ردها به فليس الحمل فيها عيبا بل فضيلة، وإنما لم تجزئ الحامل في الأضحية، لأن المقصود من الأضحية اللحم، والحمل يهزلها. والمقصود في الزكاة كثرة القيمة والدر والنسل وذلك في الحامل فكانت أولى بالجواز [2] .

(7) ما لا زكاة فيه:

هو خمسة أنواع:

(أ) الرقيق والخيل:

الرقيق آدمي مملوك [3] ، فإن كان مملوكا للتجارة فيه الزكاة عند عامة العلماء إلا الظاهرية فلا زكاة فيه عندهم مطلقا كالخيل (والخيل) أسم جنس لا واحد له من لفظه، وأحوالها ثلاث:

(1) انظر ص 181 ج 9 - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) و (غاضرة قيس) قبيلة. و (الرافدة) من الرفد- بفتح فسكون- وهو الإعانة. يقال: رفدته نفسه رفدا، من باب ضرب، أي أعانته. و (الدرنة) بفتح فكسر: الجرباء. و (الشرط) بفتحتين: صغار المال وشراره. و (اللئيمة) البخيلة باللبن.

(2) انظر ص 428 ج 5 مجموع النووي.

(3) والرق عجز حكمي سببه الكفر الأصلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت