فهرس الكتاب

الصفحة 3085 من 3614

الواحد إذا كان بالسماء علة. ولو كان شهادة لما قبل لأن العدد شرط في الشهادات. وإذا كان إخبارًا لا شهادة فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات وإنما تشترط العدالة فقط [1]

(قال) ابن نجيم: ولم أر من رجحها من المشايخ. وينبغي العمل بها في زماننا لأن الناس تكاسلوا عن ترائي الأهلة فكان التفرد غير ظاهر في الغلط [2] (وقال) الشافعي وأحمد يكفي في هلال رمضان- وإن لم يكن بالسماء علة- رؤية عدل واحد ولو عبدًا أو امرأة عند احمد وهو قول للشافعي. ومعتمد مذهبه انه لابد أن يكون حرًا ذكرًا. ولا يثبت هلال غير رمضان كشوال والحجة إلا بشهادة عدلين حرين لما تقدم

(وقالت) المالكية: يثبت هلال رمضان وشوال برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة وأقلها خمسة. وهذا في حق قوم يعنون بأمر الهلال. أما من لم يعن به فيثبت برؤية عدل واحد. ووافقه- في اشتراط العدلين- الأوزاعي والليث وإسحق وداود (وقال) الثوري: يكفي رجلان أو رجل وامرأتان، لحديث الحارث بن حاطب [3]

(قال) النووي: ومحل الخلاف ما لم يحكم بشهادة الواحد حاكم يراه وإلا وجب الصوم ولم ينقض الحكم إجماعًا.

(ج) من رأى الهلال ورد قول: من رأى وحده هلال رمضان وشهد عند القاضي ورد قوله لسبب ما، لزمه الصوم عند الثلاثة وهو المشهور عن احمد لتحقق رؤيته. وإن أفطر قضى فقط لأنه صار مكذبًا شرعًا برد خبره ولأنه يحتمل الاشتباه. والكفارة تندرئ بالشبهة (ومن) رأى هلال شوال وشهد عند القاضي ورد قوله لزمه

(1) انظر ص 80 ج 2 بدائع الصنائع.

(2) انظر ص 268 ج 2 - البحر الرائق.

(3) تقدم رقم 13 ص 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت