فهرس الكتاب

الصفحة 3105 من 3614

(وقال) الشافعي: الإسلام - ولو فيما مضى - شرط وجوب فلا وجوب فلا يجب الصوم على الكافر الأصلي وجوب مطالبة وإن كان يعاقب عليه في الآخرة عقابًا زائدًا على عقاب الكفر ويجب على المرتد وجوب مطالبة بأن يقال له أسلم وصم. ويجب القضاء عليه إن عاد للإسلام. وهو رواية عن أحمد (هذا) ولا يجوز للمسلم إعانة الكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها لأنه إعانة على معصية (وقال) مالك الإسلام شرط صحة. فلا يصح صوم الكافر وإن كان واجبًا عليه ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر، لأنه يرى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وإن كانت لا تصح إلا بالإسلام. وإذا أسلم سقطت عنه ولو مرتدًا لقوله تعالى"قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [1] ".

... (2) البلوغ: وهو شرط وجوب عند الأربعة. فلا يفترض الصيام على صبي لعدم تكليفه. لكن على ولي الصبي أن يأمره به إذا أطاقه ويضربه عليه إذا امتنع كالصلاة في الأصح عند الحنفيين والشافعي واحمد (لحديث) الربيع بنت معوذ قالت"أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائمًا فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطرًا فليصم بقية يومه فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار" (الحديث) أخرجه الشيخان والبيهقي [2] {30}

(وفي الحديث) تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين (واختلف) في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام (فعند) الحنفيين والشافعي يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر إذا أطاقه

(1) سورة الأنفال: آية 39.

(2) انظر ص 144 ج 4 فتح الباري (صوم الصبيان) وص 13 ج 8 نووي (صوم يوم عاشوراء) وص 288 ج 4 بيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت