فهرس الكتاب
فالأمر بصوم آخر شعبان محمول على استحباب صومه تطوعًا والنهي عن التقدم محمول على صومه عن رمضان جمعًا بين الأدلة وقال النووي: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ويومين (ويجاب عنه) بأن هذا الرجل كان معتادًا صيام آخر الشهر أو نذره فتركه لخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي [1] (وعليه) فالحديث يدل على أن من اعتاد الصوم في النصف الثاني من شعبان فله صومه بلا كراهة، وكذا من كان عليه صيام نذر فله أن يؤديه فيه. فإن ضاق الوقت عليه ودخل رمضان قضاء في شوالٍ [2] .
هذا. والأدلة الصحيحة تدل على أن يوم الشك لا يصام عن رمضان ولو كان بالسماء غيم ولا عن نفل غير معاذ ولا بأس بصومه عن غيرهما. والله ولي التوفيق.
... (2) صوم العيدين: يحرم - عند مالك والشافعي وأحمد- صوم يومي عيد الفطر والأضحى سواء النذر والكفارة والقضاء والتطوع وبه قال بعض الحنفيين. ومشهور مذهبهم أن صومهما مكروه تحريمًا؛ لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله
(1) انظر ص 54 ج 7 نووي مسلم.
(2) (هذا) وقد ذكر الحنفيون - لصوم يوم الشك- صورتين أخريين:
(أ) أن يرد الصائم في أصل النية بأن ينوي صوم غد إن كان من رمضان وعدم صومه إن كان من شعبان فلا يصير صائمًا لعدم الجزم بالنية فصار كما لو نوى أنه إن وجد غداء أفطر وإلا صام (ب) أن يردد في وصف النية بأن ينوي إن كان غدًا من رمضان صام عنه وإن كان من شعبان فعن واجب آخر وهذا مكروه تنزيهًا لتردده بين أمرين الفرض والواجب (وكذا) يكره تنزيهًا لو نوى عن رمضان إن كان غدًا منه وعن التطوع إن كان من شعبان لتردده بين مكروه وغيره وفي الصورتين إن ظهر أنه من رمضان أجزأه لوجود أصل النية وهو كاف في رمضان لعدم لزوم التعيين فيه وإن ظهر أنه من شعبن يكون نفلًا غير مضمون بالقضاء لعدم التنفل قصدًا.