فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 3614

ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال"أوف بنذرك"أخرجه الستة والدارقطني (وقال) الترمذي: حسن صحيح [1] {251}

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعضهم: لاعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صومًا واحتجوا بحديث عمر وهو قول أحمد وإسحاق [2] (الثالث) مستحب وهو ما يكون في غير وقت السنة والواجب (لحديث) عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اعتكف إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"أخرجه الديلمي في مسند الفردوس وفيه من لا يعرف [3] . {252}

(ومشهور) مذهب مالك رضي الله عنه أن الاعتكاف مندوب وقيل سنة في رمضان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. مندوب في غيره (وقالت) الشافعية والحنبلية: الاعتكاف سنة إن لم ينذر وإلا كان واجبًا.

(2) زمن الاعتكاف: مشهور مذهب مالك أن أفله يوم وليلة. وقيل ثلاثة أيام وقيل عشرة (وقال) الحنفيون: أقل النفل منه لحظة غير مقدرة بزمان فيحصل بمجرد

(1) انظر ص 195 ج 4 فتح الباري (الاعتكاف ليلًا) وص 124 ج 11 نووي وص 240 ج 3 عون المعبود (من نذر في الجاهلية) وص 144 ج 2 مجتبي. وص 372 ج 2 تحفة الأحوذي (وفاء النذر) وص 277 ج 1 ابن ماجه. وص 246 الدارقطني (وليلة) وفي رواية يومًا. ولا معارضة لأن اليوم يطلق على مطلق الزمن ليلًا أو نهارًا. أو أن النذر كان ليوم وليلة ولكني يكتفي بذكر أحدهما عن الآخر. فرواية يوم أي بليلته. ورواية ليلة أي مع يومها.

(2) انظر ص 373 ج 2 تحفة الأحوذي.

(3) انظر رقم 8480 ص 74 ج 6 فيض القدير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت