فهرس الكتاب
غيره فلا بأس. فإنْ فرغت نفقته دون نفقة الغير وجب ردها له أن أمكن وإلا افتدى [1] وهذا التفصيل لا دليل عليه. فالراجح مذهب الجمهور.
5 -الاكتحال: يجوز للمحرم الاكتحال بغير مُطَيَّبٍ لعذر، لما روى عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم - إذا اشتكى عينيه - يَضْمُدهما بالصَّبر. أخرجه الدارمى وأخرج نحوه احمد ومسلم والثلاثة [2] {91}
(وقال) نافع: كان ابن عُمر رضي الله عنهما إذا رَمِدَ وهو مُحْرم أَقطر في عينيه الصَّبِرَ إَقطارًا وقال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رَمِدَ ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد. أخرجه البيهقي [3] {29}
(وقالت) شُميسة: اشتكَتْ عيني وأنا مُحْرِمة , فسأَلْتُ عائشة عن الكحل فقالت: اكتحلي باى كحل شِئْتِ غير الإثمد أو قالت: غير كل كحل أسود، أما إنه ليس بحرام ولكنه زِينة ونحن نكرهه وقالت: أن شئت كحّلتك
بصبر، فأَبَيْتُ. أخرجه البيهقي [4] {30}
ولذا أجمع العلماءُ على جواز الكحل للمحرم للتَّدَاوِي لا للزِّينة.
6 -نظر المحرم في المرآة: هُوَ مُبَاحٌ اتفاقًا إذا لم يَكُنْ للزِّينة (قال) ابن عباس: لا بَأْس أن ينظر في المرآه وهو مُحْرِم. أخرجه البيهقي [5] {31}
(1) انظر ص 753 ج 1 - الفجر المنير.
(2) ص 71 ج 2 سنن الدارمي (ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه) وانظر رقم 114 ص 150 ج 1 تكملة المنهل العذب (يكتحل المحرم) وباقي المراجع بهامش 1 و 2 ص 152 منه. و (يضمد) بتخفيف الميم من بابي نصر وضرب. وبشدها. أي يضع عليهما الدواء. و (الصبر) بكسر الباء ويسكن , الدواء المعروف.
(3) ص 63 ج 5 سنن البيهقي (المحرم يكتحل بما ليس بطيب) .
(4) ص 63 ج 5 سنن البيهقي (المحرم يكتحل بما ليس بطيب) .
(5) ص 64 منه (المحرم ينظر في المرآة) .