فهرس الكتاب

الصفحة 3422 من 3614

الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي (الحديث) أخرجه مسلم [1] {125}

نهيت الحائض والنفساء عن الطواف حتى ينقطع الدم وتغتسل"قالت"عائشة رضي الله عنها: أن أول شئ بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت (الحديث) أخرجه الشيخان والبيهقي [2] {126}

(وقال) الحنفيون: الطهارة من الحدث ليست شرطًا في الطواف بل واجبة وهو رواية عن أحمد. فلو طاف محدثًا حدثًا أصغر صح طوافه ولزمه شاة. وإن طاف جنبا أو حائضا صح ولزمه بدنة ويعيده ما دام بمكة (وأما الطهارة) من النجس في الثوب والبدن والمكان فهي سنة مؤكدة عند الحنفيين لا تجبر بدم لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بالْبَيْت الْعَتيق} . وهو يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف بعرفة وسائر أركان الحج.

(وأجاب) الأولون عن الآية: (أ) بأنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكر من الأحاديث.

(ب) وبأن الطواف بغير طهارة مكروه عند الحنفيين ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه لأن الله تعالى لا يأمر بالمكروه (والجواب) عن قياس الطواف على الوقوف وغيره , أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطًا في غيره. بخلاف الطواف فأنها واجبة فيه عند الحنفيين [3] .

(1) ص 146 ج نووي مسلم (وجوه الإحرام) و (أنفست) بفتح النون وتضم وكسر الفاء أي أحضت.

(2) ص 310 ج 3 فتح الباري (من طاف بالبيت إا قدم مكة .. ) وص 220 ج 8 نووي مسلم (المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي) وص 86 ج 5 سنن البيهقي (الطواف على الطهارة) .

(3) ص 18 ج شرج المهذب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت