فهرس الكتاب

الصفحة 3515 من 3614

قال: هذا أوسط أيام التشريق , قال: هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا المشعر الحرام ثم قال: إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام حكرمة يومكم هذا فيبلدكم هذا , حتى تلقوا ربكم , فيسألكم عن أعمالكم , ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم , ألا هل بلغت؟ فلما قدم المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي [1] {230}

دل الحديث على ان هذه الخطبة كانت في أوسط أيام التشريق لا في أولها. ولذا قال الشافعي وأحمد: هذه الخطبة تكون يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

(2) النزول بالمحصب - المحصب كمحمدا , واد بين جبل النور والحجون ويسمى الآبطح والبطحاء وخيف بني كنانة [2] . (ويسن) للحاج النزول به إذا نفر من منى إلى مكة يوم الثالث عشر من ذي الحجة ويصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويهجع هجعة ليلة الرابع عشر , ثم يدخل مكة ويطوف طواف الوداع , لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء , ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. أخرجه البخاري والبيهقي [3] . {231}

(وبهذا) قال الحنفيون والشافعي وأحمد. قال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبًا. قال الشافعي:

(1) ص 151 ج 5 سنن البيهقي (خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق) .

(2) (الخيف) بفتح فسكون , ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل.

(3) ص 383 ج 3 فتح الباري (من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) وص 160 ج 5 سنن البيهقي (الصلاة بالمحصب .. ) (فطاف به) أي طواف الوداع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت