فهرس الكتاب

الصفحة 3591 من 3614

كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" [1] ، ففائدة الإذن دفع الإثم لا غير."

2 -وكذا عليه الجزاء لو ذبح حماما مسرولا [2] ، أو ذبح ظبيا مستأنسا لأنهما من الصيد وإنما من الصيد وإن استأنسا بالمخالطة، والجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير، ففي الضبع شاة، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمار الوحشي بقرة لما روي أبو الزيبر عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي

اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والشافعي والبيهقي [3] . {86}

وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضي في حمامة من حمام مكة بشاة. أخرجه البيقي [4] . {87}

(والمثل) المذكور ليس بمتعين، بل قاتل الصيد مخير بين إخراج المثل أو تقدير قيمته والتصدق بها على المساكين لكل مسكين مد، عند مالك والشافعي، ومد من البر أو مدان من غيره عند أحمد (وقال) محمد ابن الحسن: لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب، أو يصوم عن طعام كل فقير يوما، ودليل ذلك قوله تعالى:

(1) الآية 196 من سورة البقرة.

(2) المسرول، بفتح الواو: ما في رجله ريش كالسروال.

(3) أنظر ص 270 ج 2 زرقاني الموطأ (فدية ما أصيب من الطير والوحش) وليس في سنده جابر، وص 27 ج 2 بدائع المنن، وص 183 ج 5 سنن البيهقي (فدية الضبع) و (العناق) الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، و (اليربوع) بفتح فسكون: دويبة كالفأرة ذنبه وأذناه أطول من ذنب وأذنى الفأرة، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة، والعامة تقول: جربوع، و (الجفرة) بفتح فسكون: أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر.

(4) أنظر ص 205 ج 5 سنن البيهقي (جزاء الحمام ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت