فهرس الكتاب

الصفحة 3611 من 3614

والعرجاء بين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى. أخرجه الإمامان والأربعة والدارمي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم [1] . {283}

... 2 - الدماء الواجبة في الإحرام: هي ثمانية: (الأول والثاني) دم القرآن والتمتع، وهو شاة أو بدنة أو سبعها، وهو واجب على غير حاضري المسجد الحرام كما تقدم [2] ، فإن عجز القارن أو المتمتع عن الدم صام عشرة أيام [3] .

... (الثالث) دم الإحصار، وهو شاة تذبح في الحرم [4] .

(الرابع) دم الفوات، وهو واجب عند الجمهور، خلافا للحنفيين [5] .

... (الخامس) الدم الواجب بترك واجب من واجبات النسك كالإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك [6] . (السادس) الدم الواجب بارتكاب محظور غير الوطء كالتطيب والحلق والقبلة [7] .

... (السابع) الدم الواجب بالجماع في النسك [8] .

... (الثامن) الدم الواجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو شجره على ما تقدم بيان كل في بحثه [9] .

... 3 - ما تلزم فيه بدنة: تجزئ الشاة في كل جناية ونذر إلا في أربعة

(1) أنظر رقم 15 ص 22 ج 3 تكملة المنهل العذب (ما يكره من الضحايا) وباقي المراجع بهامش 3 ص 24 منه. و (لا تنقى) من الإنقاء، أي التي لا نقي (بكسر فسكون) لها، أي لا مخ لها من الهزال.

(2) تقدم ص 251 (حاضرو المسجد الحرام) .

(3) تقدم ص 247 (وقت ومكان صيام القارن) .

(4) تقدم ص 273 (ما يطلب من المحصر) .

(5) أنظر ص 283 (هدى الفوات) .

(6) أنظر ص 266 (الجناية على السعي .. ) .

(7) أنظر ص 254 (الجناية بغير الوطء لعذر) .

(8) أنظر ص 257 و 259 و 260 و 262 و 263 و 264.

(9) أنظر 267 (الجناية على الحرم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت