فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 3614

(وقد فرضت) ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف.

(قال) أنس بن مالك رضى الله عنه:"فُرِضَتْ على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أُسِرىَ به الصلاة خمسين، ثم نُقِصتْ حتى جُعِلتْ خمسا."

ثم نودِى يا محمد: إنه لا يُبدَّل القول لدىّ، وإن لك بهذا الخمس خمسين"أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح وهذا لفظه [1] {3} "

أى أنها خمس في العدد وخمسون في الأجر: {مَنْ جاَء بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهاَ} [2]

(وحكمة مشروعيتها) القيام بشكر المنعم وتكفير الذنوب بأدائها.

(روى) أبو هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال:"أرأيتُم لو أنّ نهرًا بباب أحدِكم يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات ما تقولون؟ هل يَبقى من دَرَنه؟ قالوا: لا يبقى من درَنه شئ، قال"فدّلك مثَلُ الصلوات الخمسِ يمحو الله بها الخطايا"أخرجه أحمد والشيخان [3] {4} "

والإجماع على أنّ المفروض منها خمس (قال) طلحة بن عُبيد الله: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قِبَل نْجدٍ ثائرَ الرأس يسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمسُ صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علّى غيرهنّ؟ قال لا، إلا أن تطوّع" (الحديث) أخرجه مالك وأحمد والشيخان. [4]

(1) انظر ص 197 ج 2 - الفتح الربانى. وص 77 ج 1 مجتبى (فرض الصلاة) وص 186 ج 1 تحفة الأحوذى (كم فرض الله على عباده من الصلاة)

(2) الأنعام: آية 160

(3) انظر ص 202 ج 2 - الفتح الربانى، وص 8 ج 2 فتح البارى (الصلوات الخمس كفارة) وص 170 ج 5 نووى (فضل المشى إلى الصلاة - المساجد) .

(4) انظر ص 68 ج 1 - الفتح الربانى. ومن 78 ج 1 فتح البارى (الزكاة من الإسلام - الإيمان) = وص 166 ج نووى (الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام) وتطوع: بتشديد الطاء والواو، أصله تتطوع بتاءين أدغمت ثانيتهما في الطاء، ويجوز تخفيف الطاء بحذف إحدى التاءين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت