فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 3614

أحدكم إلا وهو طاهر. أخرجه أبو الشيخ ابن حبان [1] {105}

(11) أذان المنفرد: يستحب الأذان المنفرد سفرا وحضرا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى سعيد فإذا كنت غنمك أو باديتك، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء [2] . وبه قال الحنفيون وأحمد. وهو الراجح عند الشافعية. ومحله عندهم إذا لم يسمع أذان الجماعة ويريد الصلاة معهم (قالت) المالكية: يندب لمن كان في فلاة. ويكره للحاضر.

(12) الأذان قبل الوقت: قد اتفق العلماء على أنه لا يؤذن للصلوات قبل وقتها ما عدا الصبح. فإنهم اختلفوا فيها (فقال) النعمان ومحمد والثورى وزيد بن على: لا يجوز الأذان لها قبل وقتها كبقية الصلوات (لحديث) نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادى: ألا إن العبد قد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام. أخرجه أبو داود والترمذى وفى سنده حماد بن سلمة. ضعفه غير واحد. قال ابن المدينى: حديث حماد بن سلمة غير محفوظ، وأخطأ في رفعه والصواب وفقه [3] . {106}

(وقال) الجمهور: يجوز الأذان قبل الفجر مطلقا في رمضان وغيره خلافات لابن القطان فإنه خصه برمضان (واستدلوا) بحديث ابن عمر وعائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى"

(1) انظر ص 292 ج 1 نصب الراية (الطهارة في الأذان) .

(2) تقدم رقم 83 ص 51.

(3) انظر ص 210 ج 4 - المنهل العذب (الأذان قبل دخول الوقت) و (قد نام) أى غلب النوم على عينيه فمنعه من تبين الفجر فوقع الأذان قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت