فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 3614

(لقول) عُمير بن إسحاق:"كنتُ أمشى مع الحسن نِ علىّ في بعض طُرُق المدينة فَلَقِيَناَ أبو هريرة فقال: أرِنى منك حيث رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم يقبل. فقال بقميصه فقبل سؤتَه"أخرجه أحمد والبيهقى وفى عُميرٍ مقال [1] {148}

(وعن) عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"وإذا زوّج أحدُكم عبدَه أمتَه أو أجيرهَ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة"أخرجه أحمد والدار قطنى والبيهقى [2] {149}

(قالوا) : والغاية داخلة وإلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِق [3] } .

(وعورة) الأمة ولو مكاتبة أو مبعَّضة كعورة الرجل مع زيادة البطن والظهر على الصحيح. وما سوى ذلك من جسدها ليس بعورة، لما روى أنس عن عمر أنه ضرب أمة مُتَقنعِّةُ وقال: اكشِفى رأسك لا تتشبّهى بالحرائر أخرجه عبد الرازق بسند صحيح [4] .

(وعورة) الحرّة - ولو صغيرةَ بلغت سبعا - داخل الصلاة وخارجها جميعُ بدنها حتى شعرهَا النازلَ من الرأس في الأصح، ما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (قال) ابن عباس

(1) ص 86 ج 3 - الفتح الربانى. وص 232 ج 2 - بيهقى (فقال) أى فعل.

(2) ص 83 ج 3 - الفتح الربانى (حد العورة) وص 85 الدار قطنى. وص 229 ج 2 - بيهقى. وهذا عجز حديث وصدره: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع.

(3) سورة المائدة آية: 6.

(4) ص 300 ج 1 - نصب الراية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت