فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 3614

"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن [1] (وقالت) الحنبلية: تفترض القراءة على غير مأموم في كل ركعات الفرض والنفل. وهو الصحيح عند المالكية (لقول) جابر رضى الله عنه:"من صلّى ركعةً لم يقرأْ فيها بأمّ القرآن فلم يُصلِّ إلا أن يكون وراءَ الإمام"أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح [2] قال أحمد: فهذا صحابى تأوّل قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنّ هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام [3] (وقالت) الشافعية: تفترض القراءة على كل مصلى في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته-من حديث أبى هريرة:"ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها [4] "وفى رواية لأحمد والبيهقى"ثم أفعل ذلك في كل ركعة" (وعن) مالك بن الحُويرث أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قلا:"صلوا كما رأيتمونى أصلى"أخرجه البخارى [5] {190} "

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في كل ركعة (قال) أبو قتادة رضى الله عنه:"كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولَييْنِ من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورةٍ ويُسمِعُنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الآُخْرَيْين بفاتحة الكتاب"أخرجه مسلم [6] {191}

هذا. وتتعين الفتحة للقادر عليها عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور لحديث عُبادةَ بن الصامت أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ"

(1) تقدم رقم 159 ص 111 (استقبال القبلة) .

(2) ص 261 ج 1 - تحفة الأحوذى (ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة) .

(3) ص 257 منه.

(4) تقدم رقم 159 ص 111.

(5) هذا بعض حديث ص 76 ج 2 - فتح البارى (الأذان للمسافرين) .

(6) ص 172 ج 4 - نووى (القراءة في الظهر والعصر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت