فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 3614

عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر لعى حال"أخرجه أحمد والشيخان والنسائى [1] {415} "

وهناك البيان على ترتيب الحديث: -

(1) يتأكد صلاة أربع قبل الظهر بتشهدين وسلام، وركعتين بعده (لقول) أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه:"كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمس، فسألته عن ذلك. فقال: إن أبوابَ السماءِ تَفتّح في هذه الساعة فأجِبّ أن يَصْعَدَ لى فيها خيرٌ. قلت أفى كلِّهن قراءة؟ قال نعم. قلت أَتَفْصِلُ بينهنَ بسلام؟ قال لا"أخرجه أحمد والطحاوى ومحمد بن الحسن وهذا لفظه [2] {416}

(وقال) عبد الله بن شقيق:"سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطّوِع، فقالت: كان يصلى قبل الظهر أربعا في بيتى، ثم يخرج فيصلى بالناس، ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين" (الحديث) وفيه"وكان يصلى بهم العشاء ثم يدخل بيتى فيصلى ركعتين"أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود [3] {417}

(2) ويتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتركهما سفرا ولا حضرا (ولحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله

(1) ص 202 ج 4 - الفتح الربانى. وص 39 ج 3 - فتح البارى (باب الركعتين قبل الظهر) . وص 253 ج 1 - مجتبى (المحافظة على الركعتين قبل الفجر) .

(2) ص 201 ج 4 - الفتح الربانى. وص 198 ج 1 - شرح معانى الآثار.

(3) ص 198 ج 4 - الفتح الربانى. وص 8 ج 6 - نووى (فضل السنن الراتبة) . وص 134 ج 7 - المنهل العذب (أبواب التطوع)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت