فهرس الكتاب
والبيهقى [1] وفيه انقطاع، فإن الحسن لم يدرك عمر [2] {8}
وكان ابن عمر لا يقنت في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. أخرجه محمد بن
نصر بسن صحيح. {9}
وقال الزهرى: لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان أخرجه محمد بن نصر [3] . {10}
ومحل القنوت عند الشافعية وأحمد بعد الركوع وروى عن الخلفاء الأربعة (لقول) الحسن بن علىّ: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدنى فيمن هديتَ (الحديث) أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين والبيهقى وقال: تفرد به أبو بكر بن شيبة الخزاعى [4] وقد روى عنه البخارى وذكره ابن حبان في الثقات، فلا يضر تفرده. {31}
ولا منفافاة بين روايات القنوت في الوتر بعد الركوع وقبله لأنه من باب المباح، فيجوز القنوت قبله وبعده، لورود كلٍّ عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال حُميد: سألت أنسًا عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال: كنا نفعل قبل وبعد. أخرجه محمد بن نصر [5] . {11}
وقال طاوس: القنوت في الوتر بدعة وروى عن مالك، فقد سئل عن
(1) ص 66 ج 8 المنهل العذب (القنوت في الوتر) وص 498 ج 2 - السنن الكبرى (من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان) و (أبق) بفتح الياء وكسرها أى هرب، شبهوه بالعبد الآبق لكراهتهم تخلفه.
(2) لأن الحسن ولد سنة إحدى وعشرين ومات عمر في آخر سنة ثلاث وعشرين، أو في أول أربع وعشرين.
(3) ص 132 قيام الليل (ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان) .
(4) ص 172 ج 3 مستدرك.
(5) ص 133 قيام الليل (القنوت قبل الركوع) .