فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 3614

وقالت المالكية: تندب الجماعة في الشفع والوتر في رمضان فقط.

(10) قضاء الوتر:

من تركه عامدًا أو ناسيًا يطلب منه قضاؤه"لحديث"عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فَلْيُصَلِّهِ إذا ذكره. أخرجه أبو داود، وكذا الحاكم وابن نصر بلفظ: من نام عن وتره أو نسيه فَلْيُصَلِّهِ إذا أصبح أو ذكره. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين [1] . {35}

"ولحديث"عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصله إذا أصبح. أخرجه الترمذى مرسلا. {36}

وقال: وهذا أصح من الحديث الأول. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فقالوا: يُوتر الرجلُ إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثورى [2] . ولذا اتفق الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين على أن الوتر يقضى إذا فات. لكنهم اختلفوا إلى متى يقضى. فقال الحنفيون: يجب قضاؤه في غير أوقات النهى وهى وقت طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، ووقت استوائها حتى تزول، ووقت اصفرارها حتى يتم الغروب.

(وقالت) الشافعية: يسن قضاؤه في أى وقت. وهو ظاهر الحديث.

(وقال) مالك وأحمد وإسحاق: يُقضى بعد الفجر ما لم تُصلَّ الصبحُ"قال"الترمذى: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح. {37}

(1) ص 68 ج 8 - المهل العذب (الدعاء بعد الوتر) وص 301 ج 2 مستدرك. وص 238 قيام الليل (أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل الصبح) .

(2) ص 343 ج 2 تحفة الأحوذى (فى الرجل ينام عن الوتر أو ينسى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت