فإن الأصل بقاء الحكم وعدم النسخ، ولأن الإعمال أولى من الإهمال؛ لأنه رفع وإبطال، ومقابله: إحكام وإثبات، فلا يلجأ إليه إلا لضروة، مع توفر الشروط المعروفة في مباحث النسخ.
هذا ولما كان المردود عليه بهذه العجالة ينطلق من هواه لا من قواعد العلم خالف الأصول فحرم الوصول، ومن خالف الدليل ضلّ السبيل.
والواجب على كل باحث أيا كان مشربه وانتماؤه المذهبي مراعاة القواعد التي أصّلها حكماء الإسلام اعتمادا على أدلة الكتاب والحكمة النبوية والميزان الصحيح.