فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 637

هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها [1] .

وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين) [2] و (المشهور من الروايتين) [3] و (فِي أصح القولين) [4] و (فِي أظهر الروايتين) [5] .

ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء [6] .

ح- تأويله للروايات [7] .

3 -تَخْرِيجه للفروع [8] .

4 -استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب [9] .

5 -إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله: (( وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي ... فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلاَة ) ) [10] ، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله: (( وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: (( أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ ) ). [11]

6 -ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة

(( الصَّلاَةِ عَلَى الغائب ) )صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النجاشي [12] وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم: (( إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية ) ) [13] .

7 -اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: (( قَالَ شيخنا ) )

(1) انظر: 1/ 79، 116، 118، 2/ 19، 73.

(2) انظر: 1/ 60، 62، 64، 2/ 101، 108، 280.

(3) انظر: 1/ 68، 185، 2/ 391.

(4) انظر: 1/ 114، 146.

(5) انظر: 1/ 67، 272.

(6) انظر: 1/ 90، 134، 135، 163، 2/ 211، 218، 219.

(7) انظر: 1/ 270.

(8) انظر: 1/ 162، 172، 236، 2/ 64، 93، 331.

(9) انظر: 1/ 283، 321، 2/ 51، 66.

(10) انظر: 1/ 130.

(11) انظر: 1/ 160.

(12) انظر: 1/ 149.

(13) انظر: 1/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت