1 -ذهب فِي مسألة المغمى عَلَيْهِ والمجنون إذا أفاقا بعدم إيجاب الغسل إذا لَمْ يتيقن منهما الإنزال [1] .
2 -ذهب فِي مسألة التيمم للنجاسة عِنْدَ عدم الماء والصلاة بلزوم الإعادة [2] .
3 -ذهب فِي مسألة ولادة المرأة لتوأمين إلى ترجيح الرأي القائل: بأن النفاس من الأول وليس من الأخير [3] .
1 -ذهب فِي مسألة الجمع بَيْنَ الظهر والعصر لأجل المطر إلى ترجيح رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بجواز الجمع [4] .
2 -ذهب فِي مسألة صلاة الاستسقاء إلى ترجيح الرأي القائل: بإقامة الخطبة قبل الصَّلاَةِ [5] .
3 -ذهب فِي مسألة غسل الميت إلى القول: بأن الأفضل هُوَ تجريده وستر عورته. [6]
4 -ذهب إلى القول: بأن الميت يغسل بالمرة الأولى بالماء والسدر ثُمَّ يغسل بالماء القراح. [7]
5 -ذهب فِي مسألة غسل الميت وخروج شيء منه بعد ذَلِكَ إلى القول: بأنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ وضوءه للصلاة بخلاف قول أصحابه أنه يعاد عَلَيْهِ الغسل إلى سبع مرات. [8]
6 -ذهب فِي مسألة زكاة الماشية إلى القول: بأن ملك الإنسان يُضمُ بعضه إلى بَعْض سواء قربت البلدان أو تباعدت. [9]
7 -ذهب فِي مسألة زكاة الثمار إلى ترجيح الرأي القائل: إن الأرز والعلس نصابه عشرة أوسقٍ مَعَ قشره. [10]
8 -جعل زكاة الورس والعصفر خمسة أوسق قياسا عَلَى الزعفران والقطن والزيتون [11] .
(1) انظر: 1/ 69.
(2) انظر: 1/ 74.
(3) انظر: 1/ 82.
(4) انظر: 1/ 127.
(5) انظر: 1/ 141.
(6) انظر: 1/ 146.
(7) انظر: 1/ 147.
(8) انظر: 1/ 147.
(9) انظر: 1/ 159.
(10) انظر: 1/ 163.
(11) انظر: 1/ 163 - 164.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
* تنبيه: إحالات المحقق في الهامش، وإلى غاية الصفحة 37، لا تتوافق مع هذه الطبعة.