فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 637

9 -خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة زكاة الزرع الذي يحمل فِي العام الواحد حملين كَمَا فِي النخل إِلىَ القول: أنه يضم أحد الحملين للأخر فِي إكمال النصاب. [1]

10 -ذهب فِي مسألة زكاة الفطر إلى القول: بأن الذي لاَ تلزمه نفقته لاَ تلزمه فطرته. [2]

11 -ذهب فِي مسألة النية فِي أداء الزكاة إلى القول: بأن نية الإمام لاَ تجزيء عَنْ نية رب المال. [3]

12 -ذهب إلى القول بأن دفع الزكاة إلى الإمام العدل أفضل من إنفاقها بنفسه [4] .

13 -رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن نقل الصدقة منْ بلد إلى بلد تقصر فِيمَا بينهما الصَّلاَة تجزيه. [5]

14 -رجح الرِّوَايَة القائلة بأن من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب وهي لاَ تقوم بكفايته بجواز الأخذ [6] .

15 -ذهب فِي مسألة نية المراهق فِي صوم رمضان من الليل ثُمَّ بلغ فِي أثناء النهار بالاحتلام أو السن إلى القول: عَلَيْهِ القضاء [7] .

16 -رجح الرأي القائل: بأن من نذر صيام يوم العيد لَمْ يصمه وإنما يكفر من غَيْر قضاء. [8]

17 -ذهب فِي مسألة الاعتكاف إلى القول: بأنه يستحب للمعتكف إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء إذا قصد بِهِ طاعة الله تَعَالَى لاَ المباهاة. [9]

18 -رجح الرأي القائل: بأن غَيْرَ المميز إذا حج عَنْهُ وليه فنفقة الْحَجِّ وما يلزمه من الكفارة من مال الولي وليس من ماله. [10]

19 -ذهب فِي مسألة تأخير الهدي والصوم لغير عذر إلى القول: بأن لاَ يلزمه مَعَ

(1) انظر: 1/ 164.

(2) انظر: 1/ 175.

(3) انظر: 1/ 179.

(4) انظر: 1/ 182.

(5) انظر: 1/ 183.

(6) انظر: 1/ 188.

(7) انظر: 1/ 192.

(8) انظر: 1/ 202.

(9) انظر: 1/ 209.

(10) انظر: 1/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت