الصوم دم حال. [1]
20 -ذهب فِي مسألة استنابة شخصٍ عَنْ رجلين لأداء الْحَجِّ فأحرم عن أحدهما لاَ بعينه إلى القول: بأن لَهُ صرفه إلى أيهما شاء. [2]
21 -ذهب فِي مسألة من حلق من شعر رأسه وبدنه عَلَى انفراد فِي حالة الإحرام إلى القول: بأنه يلزمه دم واحد. [3]
22 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة ذبح الصيد بعد التحلل بالقول: أنه يباح أكله وعليه ضمانه. [4]
23 -ذهب فِي مسألة من نذر هديًا بعينه فهل يجوز لَهُ بيعه وإبداله؟ إلى القول: لاَ يجوز بيعه وَلاَ إبداله. [5]
24 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة حكم الحَاكِم المسلم بالمن عَلَى الكفار عِنْدَ محاصرتهم فأبى الإمام ذَلِكَ بالقول: لاَ يلزم حكمه. [6]
25 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة انفساخ النكاح باسترقاق أو سبي أحد الزوجين بالقول: أنه لاَ ينفسخ. [7]
26 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة قسمة الغنيمة بالقول: أنه لاَ يسهم لراكب بعير وَلاَ فيل وَلاَ بغل وَلاَ حمار. [8]
27 -ذهب فِي مسألة أخذ الجزية من الرسول والمستأمن بعد عقد الهدنة مَعَ الإمام إلى القول: بأنه لاَ يجوز أن يقيم سنة فصاعدًا إلا بجزية. [9]
30 -رجح الرأي القائل: بأن من ملك مئة ألف درهم فهو غني ومن ملك دون مئة ألف إلى العشرة آلاف فهو متوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دون فهو فقير. [10]
31 -خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الشرط في البيع بقوله: من اشترى طائرًا على
(1) انظر: 1/ 215.
(2) انظر: 1/ 218.
(3) انظر: 1/ 221.
(4) انظر: 1/ 223.
(5) انظر: 1/ 250.
(6) انظر: 1/ 259.
(7) انظر: 1/ 260.
(8) انظر: 1/ 267.
(9) انظر: 1/ 275.
(10) انظر: 1/ 277.