أنه يجيء من البصرة أو مسافة ذكرها فالشرط صحيح. [1]
32 -ذهب في مسألة خيار التصرية إلى القول: إنه إذا تبين التصرية كان له الرد سواء كان قبل الثلاث أو بعدها. [2]
33 -رجح الرأي القائل: بأنه إذا كان العيب في السلعة يحتمل قولهما كالخرق في الثوب والبرص في العبد وما أشبهما فالقول قول البائع. [3]
34 -خالف شيخه أبا يعلى في مسألة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن بقوله: إذا كان البائع ظالمًا بالفسخ انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه. [4]
35 -خالف شيخه أبا يعلى في مسألة القرض بالقول: بأن ما لا يثبت في الذمة سلمًا كالجواهر لا يجوز قرضها لأنها لا تثبت في الذمة. [5]
36 -ذهب في مسألة الرهن إلى القول: بأن الرهن يصح انعقاده قبل الحق فإذا وجب الحق صار رهنًا محبوسًا به. [6]
37 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة تزويج المرهونة إِلىَ القول: بأنه لاَ يصح تزويجها لأنه ينقص ثمنها. [7]
38 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة رهن العبد المسلم لكافر بقوله: يجوز إذا شرطا كونه عَلَى يد مُسْلِم. [8]
39 -ذهب فِي مسألة ادعاء العدل تسليم الثمن إِلىَ المرتهن إِلىَ القول: بأن القول قول العادل فِي حق الراهن. [9]
40 -ذهب فِي مسألة الجناية عَلَى الرهن إِلىَ القول: إنَّهُ تجب عَلَيْهِ قيمة تجعل مكانه
رهنًا. [10]
(1) انظر: 1/ 298.
(2) انظر: 1/ 307.
(3) انظر: 1/ 310.
(4) انظر: 1/ 313.
(5) انظر: 1/ 320.
(6) انظر: 1/ 321.
(7) انظر: 1/ 322.
(8) انظر: 1/ 323.
(9) انظر: 1/ 324.
(10) انظر: 1/ 326.