41 -خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة إشراع البناء إِلىَ ملك إنسان بقوله: يجوز إذا صالح المالك عَلَى ذَلِكَ. [1]
42 -ذهب فِي مسألة شركة الأبدان إِلىَ القول: بأنها غَيْرَ جائزة مَعَ اختلاف الصنائع. [2]
43 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة الاستئجار للحجامة بقوله: أَنَّهُ يصح ويكره للأجير أكل الأجرة ويجوز أن يطعمها عبده وناصحه. [3]
44 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة إجارة الدراهم والدنانير للوزن بقوله: تصح وينتفع بها بالوزن وتحلية المرأة. [4]
45 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسالة اغتصاب الوديعة بقوله: للمودع المخاطبة فِيهَا لأن لَهُ حق اليد والحفظ. [5]
46 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة طلب الغاصب طم البئر الذي حفره فِي الدار المغصوب بقوله: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذا أبرأه المالك من ضمان مَا يتلف فِيها. [6]
47 -رجح الراوية القائلة: بأن من اقتنى في منزله كلبًا عقورًا فعقر أنسانًا أو خرق ثوبه نظرنا فإن كَانَ المعقور داخلًا بغير إذنه فلا ضمان عَلَيْهِ وإن كَانَ بإذنه فعليه الضمان. [7]
48 -خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة شركة الوقف بقوله: إن المسألة مبنية عَلَى أن الوقف يملكهُ المُوَقَّفُ عَلَيْهِ أم لاَ؟. [8]
49 -ذهب فِي مسألة إحياء الموات إِلىَ القول: بأن من حفر بئرًا كبيرًا فِي موات ملكها وملك حريمها بقدر مَا يحتاج إليه فِي ترقية الماء منها. [9]
50 -ذهب فِي مسألة اللقطة إِلىَ القول: إن وجدها بمضيعة لاَ يأمن عليها فالأفضل تركها وإذا أخذها وجب عَلَيْهِ حفظها. [10]
(1) انظر: 1/ 335.
(2) انظر: 1/ 353.
(3) انظر: 1/ 370.
(4) انظر: 1/ 371.
(5) انظر: 1/ 382.
(6) انظر: 1/ 390.
(7) انظر: 1/ 395.
(8) انظر: 1/ 398.
(9) انظر: 2/ 5.
(10) انظر: 2/ 8.