يرجع الزوج به إلى الكبيرة وأما مهر الكبيرة فتستحقه كاملًا. [1]
87 -فيمن تزوج بامرأة لها لبن من زوج آخر فحبلت منه فانقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني إلى القول: بأن الطفل ابن للثاني دون الأول. [2]
88 -خالف شيخه أبا يعلى فيمن قطع النفقة عن زوجته مع اليسار والحبس الحاكم له وصبره على الحبس إِلىَ القول: إنه يثبت للزوجة حق النفقة. [3]
89 -خالف رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بأن ذوي الأرحام إذا لَمْ يكن بينهم من يرث بفرض وَلاَ تعصيب بأنه لاَ يلزمه، والصحيح إنه عَلَى روايتين أحدهما لاَ يلزمه، والأخرى يلزمه. [4]
90 -خالفه شيخه فِي مسألة اليد الشلاء إِلىَ القول: إنه يأخذ أرش الشلل مَعَ القصاص. [5]
91 -ذهب فِي مسألة من جعل وكيلًا لَهُ فِي القصاص فاقتص من الجاني، بعد عفو الموكل وبدون علمه، فإنه تلزمه دية الذي أقتص منه، وتكون عَلَى عاقلته. [6]
92 -خالف شيخه فِي مسألة إذا عاد الجاني بعد العفو عَنْ القطع، فقتل العافي، كَانَ لوليه القصاص فِي النفس أو العفو عَلَى كمال الدية. [7]
93 -ذهب إِلىَ أن حكم الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثَلاَثَةَ أبعر وفي السمحاق أربعة أبعر. [8]
94 -خالف شيخه فِي قاتل العمد، ولم يكن لَهُ أصل دين فَقَالَ يضمن بِهِ أهل دينه. [9]
95 -خالف شيخه فيمن سرق صليبًا، أو صنمًا من ذهب، فإنه يقطع. [10]
96 -ذهب فِي مسألة تحريم العصير إذا أتى عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أيام، أنه محمول عَلَى العصير
(1) انظر: 2/ 218.
(2) انظر: 2/ 220.
(3) انظر: 2/ 225.
(4) انظر: 2/ 226.
(5) انظر: 2/ 237.
(6) انظر: 2/ 241.
(7) انظر: 2/ 242.
(8) انظر: 2/ 253.
(9) انظر: 2/ 258.
(10) انظر: 2/ 275.