فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 637

الغالب منه أن يتخمر فِي ثَلاَثَةَ أيام. [1]

97 -ذهب إِلىَ أن الجارح إذا جرح الصيد، فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها معظم اليوم، وتركه حَتَّى مات، فإنه لاَ يباح أكله. [2]

98 -خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح الدم، فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت. [3]

99 -خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لنا، سواء كَانَ الذابح مُسْلِمًا أو كتابيًا. [4]

100 -خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما يأتي غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك. [5]

101 -رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد. [6]

102 -رجح جواز الحكم برد اليمين. [7]

103 -رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بها، بعد نكول المدعى عَلَيْهِ. [8]

104 -ذهب إِلىَ القول: إِلىَ أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء إلا ببينة. [9]

105 -ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف فَقَالَ صاحب الدِّينُ: أريد أن تشهد لي من الدِّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك. [10]

106 -رجح شهادة البدوي عَلَى القروي. [11]

107 -رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينار، بأنه يلزمه الدرهم، والدينار، ويرجع فِي تفسير الألف إليه، وقد خالف شيخه بذلك. [12]

108 -ذهب فِي مسألة من تزوج تزويجًا مختلفًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ طلق، فإنه يقع فِيمَا

(1) انظر: 2/ 281.

(2) انظر: 2/ 288.

(3) انظر: 2/ 296.

(4) انظر: 2/ 296 - 297.

(5) انظر: 2/ 298.

(6) انظر: 2/ 308.

(7) انظر: 2/ 315.

(8) انظر: 2/ 316.

(9) انظر: 2/ 318.

(10) انظر: 2/ 345.

(11) انظر: 2/ 350.

(12) انظر: 2/ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت