الغالب منه أن يتخمر فِي ثَلاَثَةَ أيام. [1]
97 -ذهب إِلىَ أن الجارح إذا جرح الصيد، فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها معظم اليوم، وتركه حَتَّى مات، فإنه لاَ يباح أكله. [2]
98 -خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح الدم، فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت. [3]
99 -خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لنا، سواء كَانَ الذابح مُسْلِمًا أو كتابيًا. [4]
100 -خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما يأتي غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك. [5]
101 -رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد. [6]
102 -رجح جواز الحكم برد اليمين. [7]
103 -رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بها، بعد نكول المدعى عَلَيْهِ. [8]
104 -ذهب إِلىَ القول: إِلىَ أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء إلا ببينة. [9]
105 -ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف فَقَالَ صاحب الدِّينُ: أريد أن تشهد لي من الدِّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك. [10]
106 -رجح شهادة البدوي عَلَى القروي. [11]
107 -رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينار، بأنه يلزمه الدرهم، والدينار، ويرجع فِي تفسير الألف إليه، وقد خالف شيخه بذلك. [12]
108 -ذهب فِي مسألة من تزوج تزويجًا مختلفًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ طلق، فإنه يقع فِيمَا
(1) انظر: 2/ 281.
(2) انظر: 2/ 288.
(3) انظر: 2/ 296.
(4) انظر: 2/ 296 - 297.
(5) انظر: 2/ 298.
(6) انظر: 2/ 308.
(7) انظر: 2/ 315.
(8) انظر: 2/ 316.
(9) انظر: 2/ 318.
(10) انظر: 2/ 345.
(11) انظر: 2/ 350.
(12) انظر: 2/ 365.