فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50151 من 53113

ـ [تيسير الغول] ــــــــ [01 Aug 2010, 08:28 ص] ـ

أخي الكريم: شرع من قبلنا قد بينت كلام أهل العلم فيه؛ وذكرت تقسيمهم له، وهو أدق علميا من الإطلاق هنا.

ثانيا: إذا كان رأيك أن صاحب مدين زوج ابنته بمهر يعود عليه هو، وأن ذلك لم ينسخ؛ وبالتالي فهو يبيح الأخذ من مهر المرأة بدون إذنها؛ فلا أظنه صحيحا ..

وإذا لم يكن قوله تعالى:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"ناسخا لأحقية الولي في المهر؛ فلن يكون في الإسلام حكم منسوخ .. !

أليست الآية - وغيرها من الأدلة كثير - صريحة في أحقية المرأة بمهرها؟

إخي الحبيب تأمل معي ثانية قول أبن حجر في فتح الباري: لقد أراد شعيب أن يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الأمرين وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم بينهما ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت