فهرس الكتاب

الصفحة 3751 من 3926

مُكَذبا لَهَا وَهُوَ رَأْي ابْن الْمُغلس من الظَّاهِرِيَّة وَلَكِن ابْن الْمُغلس علل رَأْيه بِجَوَاز كَونه غافلا أَو نَاسِيا وَالْوَالِد يخْتَار قبُول الْبَيِّنَة وَإِن قَالَ كنت قد تَعَمّدت فمذهبه أَعم وَأَشد من مَذْهَب ابْن الْمُغلس

وَأَنه يجوز بيع نصف معِين من ثوب نَفِيس وإناء وَسيف وَنَحْوه مِمَّا تنقص قِيمَته بِقِطْعَة وَهُوَ قَول صَاحب التَّقْرِيب وَالْقَاضِي أبي الطّيب وَالْمَاوَرْدِيّ وَابْن الصّباغ لَكِن نَص الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور على خِلَافه

وَأَن إِثْبَات الرِّبَا فِي السِّتَّة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح تعبد وَيَقُول مَعَ ذَلِك يثبت الرِّبَا فِي كل مطعوم لَكِن لَا بِالْقِيَاسِ بل لعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الطَّعَام بِالطَّعَامِ) وَسَبقه إِلَى هَذَا الْمَذْهَب إِمَام الْحَرَمَيْنِ

وَأَن بيع النَّقْد الثَّابِت فِي الذِّمَّة بِنَقْد ثَابت فِي الذِّمَّة لَا يظْهر دَلِيل مَنعه وجنح إِلَى جَوَازه كَمَا هُوَ مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة وَأما الشَّافِعِي وَالْأَصْحَاب فمتفقون على الْمَنْع وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث (نهى عَن بيع الكاليء بالكاليء)

وَنقل أَحْمد بن حَنْبَل الْإِجْمَاع على أَن لَا يُبَاع دين بدين

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَجَوَابه أَن ذَلِك فِيمَا يصير دينا كَمَا لَو تصارفا على موصوفين وَلم يتقابضا أما دينان ثابتان يقْصد طرحهما فَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت