فهرس الكتاب

الصفحة 3752 من 3926

وَأَن من أتلف على شخص حجَّة وَثِيقَة تَتَضَمَّن دينا لَهُ على إِنْسَان وَلزِمَ من إتلافها ضيَاع ذَلِك الدّين لزمَه الدّين

وَأَن الْقَرَاض على الدَّرَاهِم المغشوشة جَائِز

وَأَن المخابرة والمزارعة جائزتان

وَأَن الْمُسَاقَاة غير لَازِمَة

وَأَن التَّوْقِيت غير شَرط فِيهَا

وَأَن الْمُسَاقَاة على جَمِيع الْأَشْجَار المثمرة المحتاجة إِلَى عمر جَائِزَة وَلَا يجوز على مَا لَا يحْتَاج مِنْهَا إِلَى عمل فتوسط بَين الْجَدِيد الَّذِي خصها بالعنب وَالنَّخْل وَالْقَدِيم الَّذِي جوزها على كل الْأَشْجَار

وَأَن الْوَقْف على سَبِيل الْبر مصرفه ذَوُو الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل والسائلون والرقاب وَأهل ود أبي الْوَاقِف وَأمه

قَالَ وَلم أر أحدا قَالَه قَالَ وَلَا يبعد أَن يُضَاف إِلَيْهِم الْأَسير وَفِي آخر كَلَامه فِي شرح الْمِنْهَاج مَا يُشِير إِلَى تَنْزِيل كَلَام الْأَصْحَاب عَلَيْهِ بعد أَن صرح بخلافهم وَخلاف غَيرهم فِيهِ

وَأَن الْوَفَاء بالوعد وَاجِب

وَأَنه يَكْفِي إِشْهَاد الْوَصِيّ على كِتَابَة نَفسه مُبْهما من غير أَن يطلع الشَّاهِدَانِ على تَفْصِيل مَا كتبه فَإِذا شَهدا عَلَيْهِ أَن هَذَا خطي أَو أَن هَذِه وصيتي وَلم يعلمَا مَا فِيهَا كفى وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت