فهرس الكتاب

الصفحة 3753 من 3926

وَأَنه إِذا أوصى للْعُلَمَاء دخل فيهم الْقُرَّاء قَالَ وَلَيْسَ هُوَ مَذْهَب الشافي وَإِن حاول ابْن الرّفْعَة جعله مذْهبه

وَأَن من فَقَأَ الْعَينَيْنِ أَو قطع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ لَا يسْتَحق السَّلب بل إِنَّمَا يسْتَحق بِالْقَتْلِ وَفَاء بقول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (من قتل قَتِيلا)

وَأَن من مَاتَ وَعَلِيهِ دين وَكَانَ قد اسْتحق فِي بَيت المَال بِصفة من الصِّفَات مِقْدَاره وَجب على الإِمَام أَدَاؤُهُ عَنهُ وَإِن كَانَ الْمَيِّت الْمَدْيُون غَنِيا

وَأَن الْغلُول لَا يمْنَع شَهَادَة من قَاتل لتَكون كلمة الله هِيَ الْعليا بل يكون مَعْصِيّة يُؤَاخذ بهَا مَعَ كَونه شَهِيدا

وَأَن القَاضِي الْحَنَفِيّ إِذا قضى بِصِحَّة النِّكَاح بِلَا ولي ينْقض قَضَاؤُهُ وَهُوَ رَأْي الْإِصْطَخْرِي

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَنا أستحيي من الله أَن يرفع لي نِكَاح صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه بَاطِل فأستمر بِهِ على الصِّحَّة لرأي حَاكم من النَّاس

وَأَن عِلّة الْإِجْبَار فِي النِّكَاح الْبكارَة مَعَ الصغر جَمِيعًا وَهُوَ خلاف مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة جَمِيعًا

وَأَن الإِمَام الْفَاسِق لَا يُزَوّج الْأَيَامَى وَلَا يقْضِي وَلَكِن يولي من يفعل ذَلِك وَهُوَ رَأْي القَاضِي الْحُسَيْن

وَأَنه لَو قَالَ لجاريته الَّتِي لَا يَأْمَن وفاءها بِالنِّكَاحِ إِذا أعْتقهَا وَلم ترد الْعتْق إِن لم تنكحه وَإِن كَانَ فِي علم الله أَنِّي أنكحك أَو تنكحيني بعد عتقك فَأَنت حرَّة فرغبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت