فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25071 من 72678

فتوى: حكم الملاعنة خاص بالرجال دون النساء

ـ [أم صفية وفريدة] ــــــــ [03 - 09 - 09, 12:35 ص] ـ

حكم الملاعنة خاص بالرجال دون النساء ( http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=55312&Option=FatwaId)

السؤال:

في الآيات 6 - 8 من سورة النور حكم من يتهم زوجته بالزنا فهل هذا الأمر خاص بالرجال أم يجوز للمرأة أن تلاعن زوجها إذا رأت منه تهمة الزنا؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اللعان خاص بالأزواج دون الزوجات، ووجه ذلك أن الله عز وجل لما جعل في نفوس الرجال حبًا للزوجات غالبًا، وغيرةً عليهن، وعدم احتمال رؤية الزنا بهن، دفع عنهم حد القذف بما شرع لهم وخصهم به من الملاعنة، ويبين هذا أنه لما نزلت ءايات القذف وتقرر حد القاذف اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في زوجاتهم فأنزل الله عز وجل آيات الملاعنة تخصص عموم المحصنات اللاتي يحد من رماهن ولم يأت بأربعة شهداء ...

وإن من المعلوم أن زنا الزوجة يلحق زوجها به من العار والذم وخلط أولاده بغيرهم ما لا يلحقها هي بزناه، ولكن إذا ثبت زنا الزوج وأصر عليه فللمرأة أن تطلب منه الطلاق أو ترفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن ذلك أو يجبره على طلاقها، فلله عز وجل الحكمة البالغة والعدل المطلق. والله أعلم.

ـ [طويلبة علم حنبلية] ــــــــ [03 - 09 - 09, 10:48 م] ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أمَّ صفية وفريدة ..

ـ [الروميصاء السلفية] ــــــــ [04 - 09 - 09, 04:57 م] ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

ـ [طويلبة علم] ــــــــ [07 - 09 - 09, 03:11 م] ـ

جزاكِ الله خيرًا

على نقل هذه الفائدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت