ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [09 - 10 - 09, 02:11 ص] ـ
أحسنت بارك الله فيك، مسائل دقيقة جدًا في الطلاق والفاظه.
ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [09 - 10 - 09, 02:14 ص] ـ
أحسنت بارك الله فيك، مسائل دقيقة جدًا في الطلاق وألفاظه.
ـ [طويلبة علم حنبلية] ــــــــ [09 - 10 - 09, 02:16 ص] ـ
حكم لفظ روحي بالثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ص. ص. وفقه الله لكل خير آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده [1] :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 6/ 4/1390هـ الجوابي على كتابي رقم (521) وتاريخ 2/ 4/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته، وهو أنه قال لها: روحي بالثلاث، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأنه راجعها حال طلاقها المذكور، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق، ووالد مطلقته.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه:
قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم البينة أو بإقرار المرأة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه خلاف السنة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم (647) وتاريخ 23/ 4/1390هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون
ـ [طويلبة علم حنبلية] ــــــــ [09 - 10 - 09, 02:20 ص] ـ
حكم قول الرجل لزوجته: تغشي واقلبي وجهك
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: [1]
يا محب كتابكم الكريم رقم (123) وتاريخ 16/ 1/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبتموه من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته وذلك أنه حضر لدى فضيلتكم هو وزوجته ووليها وهو أخوها واعترف أنه في 25/ 11/1391هـ حصل بينه وبين زوجته المذكورة نزاع وعلى أثره قال لها: والله على الطول ما تصيرين لي امرأة وأنه يقصد بذلك الطلاق ولو بعد حين وليس في الوقت الحاضر وأنها طلبته الطلاق فطلقها بقوله لها: تغشي واقلبي وجهك، وأنكم سألتموه عن قصده بقوله تغشي واقلبي وجهك هل أراد به الطلاق؟ فقال: نعم أردت به طلقة واحدة، ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا ولا بعده، وأنه راجعها في 29/ 11/1391هـ
وأن الولي اعترف لدى فضيلتكم بأنه ليس عنده اعتراض على إفادة الزوج ولا مانع عنده من رجوع زوجته إليه، كما اعترفت الزوجة بأنه بعد النزاع الذي حصل بينها وبين زوجها قال لها: تغشي ولم تتغش، فما زال يرددها حتى قالها ثلاث مرات وخرج، فخرجت إلى بيت أهلها، ولا مانع لديها من الرجوع إليه.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه:
قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة وقد بقي لها طلقتان. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
[1] صدرت من سماحته بتاريخ 20/ 2/1392هـ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون
ـ [طويلبة علم حنبلية] ــــــــ [09 - 10 - 09, 02:30 ص] ـ
حكم من قال لزوجته: خالصة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت في الله ز. م. ح. ألهمها الله رشدها وكفاها شر نفسها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: [1]
اطلعت على كتابك المرفق بهذا وعلمت ما شرحت فيه من صفة الطلاق الواقع من زوجك، وهو أنه حلف بالطلاق لا يدخل بيت أخته ثم دخل، ثانيًا حلف بالطلاق عليكم أن لا تخرجني من عتبة الباب، فقالت له بنته الطفلة: إنك قد خرجت فصدقها. ثالثا: رأى ابنته خرجت من بيت الجار، فقال: كيف تخرج بنتي من بيتي، فقال له الجار: أذنت لها أمها، فقال عند ذلك وهو غضبان: (أمها خالصة) يعني بذلك الطلاق، وذكرت أنك لم تخرجي من عتبة البيت ولم تأذني للبنت، وقد سألت زوجك عن ذلك، فأجاب بأنه لا يعلم الواقع، وأنه إنما طلق المرة الأخيرة ظانا صدق الجار، ويذكر زوجك أن الجار ليس عنده علم من إذنك وإنما قال ظنا منه أنك أذنت للبنت.
وبناء على هذا كله فقد أفتينا الزوج بأنه:
لم يقع عليك من طلاقه إلا الطلقة الأولى، أما الطلقة الثانية والثالثة فلم تقع إذا كنت صادقة فيما قلت، والأمر بينك وبين الله سبحانه وهو الذي يعلم السرائر.
أما زوجك فليس عليه حرج من مباشرتك إذا كان الأمر كما قال، والله هو الذي يحاسب الجميع وأنت باقية في عصمته، لأن الأعمال بالنيات، فإذا كان حين قوله المرة الأخيرة: أمها خالصة، إنما أراد بذلك إذا كنت أذنت وأنت لم تأذني فالشرط لم يقع، فلا يقع الطلاق، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 18/ 11/1386هـ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)