فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 549

الرابع: قوله:"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجيل - وإن كان الحديث يدل على طلب التحجيل أيضا - وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا وقالوا: يستحب تطويل الغرة وأرادوا: الغرة والتحجيل.

وتطويل الغرة في الوجه: بغسل جزء من الرأس وفي اليدين: بغسل بعض العضدين وفي الرجلين: بغسل بعض الساقين وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة فغسل إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء ورأيت بعض الناس قد ذكر: أن حد ذلك: نصف العضد ونصف الساق اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت