فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 549

الوجه الذي قدمناه ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر وبين اختياره ما يوجبه ظاهرا.

فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك - وهما معسران عند هذا القول - ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى ومؤاخذة للمشتري بإقراره وهل يسري إلى نصيبه؟ مقتضى ما قررناه أن لا يسري لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا.

وقال بعض الفقهاء من الحنابلة: يعتق جميعه وهو ضعيف.

العاشر: الظاهر أن المراد بالعتق عتق التنجيز وأجرى الفقهاء مجراه التعليق بالصفة مع وجود الصفة وأما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فيه فالمنقول عن مالك وابن القاسم: أنه يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل وقال سحنون إن شاء المتمسك قوم الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا وإن شاء تماسك وليس له بيعة قبل السنة إلا من شريكه وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم.

الحادي عشر: الشرك في الأصل هو مصدر لا يقبل العتق وأطلق على متعلقه وهو المشترك ومع هذا لا بد من إضمار تقديره:"جزء مشترك"أو ما يقارب ذلك لأن المشترك في الحقيقة هو جملة العين أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلا أما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه.

الثاني عشر: يقتضي الحديث أن لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط.

الثالث عشر: إذا أعتق عضوا معينا - كاليد والرجل - اقتضى الحديث ثيوت الحكم المذكور فيه وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار هنا وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى منتناوله للجزء المشاع على ما قررناه لأن الجزء الذي أفرد بالعتق مشترك حقيقة.

الرابع عشر: يقتضي أن يكون المعتق جزءا من المشترك فيتصدى النظر فيما إذا أعتق الجنين: هل يسري إلى الأم؟.

الخامس عشر: قوله صلى الله عليه وسلم:"له"يقتضي أن يكون العتق منه مصادفا لنصيبه كقوله: أعتقت نصيبي من هذا العبد فعلى هذا لو قال: أعتقت نصيب شريكي: لم يؤثر في نصيبه ولا في نصيب الشريك على المذهبين فلو قال للعبد الذي يملك نصفه نصفك حر أو أعتقت نصفك فهل يحمل على النصف المختص به أو يحمل على النصف شائعا؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي وعلى كل حال: فقد عتق: إما كل نصيبه أو بعضه فهو داخل تحت الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت