فهرس الكتاب
الصفحة 345 من 1035
لقد أجمع العلماء على أن التجارة المحرمة أصولها تعود إلى أربعة أمور: أولها: أن يكون الشيء محرمًا بذاته.
وثانيها: أن يكون محرمًا لوجود الربا.
وثالثها: أن يكون محرمًا من أجل الغرر.
ورابعها: أن يتضمن شروطًا فيها الربا أو الغرر أو هما معًا.
حجم الخط: