فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1035

عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلًا عن الفضة

السؤالهناك فتوى من العلماء أن إخراج زكاة المال من السلع جائز؟!

الجواببالنسبة للذي ظهر من نصوص الكتاب والسنة أنه غير جائز.

السائل: يعني أنه لا يوجد من العلماء المتقدمين من أجاز ذلك.

لا أحد -حسب علمي- بالنسبة للعلماء المتقدمين من أجاز بإخراج البدل، وإنما المحفوظ: أن يخرج المال بعينه، إن كان من الذهب فمن الذهب، وإن كان من الفضة فمن الفضة، وأجازوا إخراج الذهب بدل الفضة، هذا فقط في المالين، وأما بالنسبة للسلع فالقول: أنه يخرج الزكاة منها، هذا الذي نعرفه من أقوال أهل العلم.

هذا الذي أحفظ أنه بالإجماع، ومن عاش فسيرى اختلافًا كثيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت