فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 353

ومَا نَدِمَ مَنْ اسْتَخَارَ الخَالِقَ، وَشَاوَرَ المَخْلُوْقينَ المُؤمِنينَ، وتَثَبَّتَ في أمْرِهِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ:

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [1] .

قوله: (( في الأمور كلها ) )أي: أمور الدنيا؛ لأن أمور الآخرة لا يحتاج فيها إلى الاستخارة؛ لأن الرجل إذا أراد أن يصلي، أو يصوم، أو يتصدق، لا حاجة [له] إلى الاستخارة، ولكن يحتاج إلى الاستخارة في أمور الدنيا، مثل: السفر، والنكاح، وشراء المركب، وبيعه، وبناء الدار، والانتقال إلى وطن آخر ... ، ونحو ذلك.

قوله: (( كما يعلمنا السورة من القرآن ) )يدل على شدة اعتنائه - صلى الله عليه وسلم - بتعليم الاستخارة.

قوله: (( إذا هم بالأمر ) )أي: إذا عزم على القيام بعمل ولم يفعله.

قوله: (( فليركع ركعتين ) )أي: ليصلي ركعتين، وقد يُذكر الركوع ويُراد به الصلاة، كما يُذكر السجود ويُراد به الصلاة، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل.

قوله: (( من غير الفريضة ) )أي: الصلوات الخمس المكتوبة؛ والمراد النوافل؛ بأن تكون تلك الركعتان من النافلة؛ قال النووي - رحمه الله:

(1) سورة آل عمران، الآية: 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت