فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2970

1799- ولا يدخل على أحد إلّا بإذن.

1800- ومن السنة أن يسلّم قبل الدخول.

1801- ولا ينظر ولا يطّلع إلّا بإذنهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص.

-المفرد برقم 388، والترمذي في صفة القيامة برقم 2507، وابن ماجه في الفتن، برقم 4032، وابن أبي شيبة في المصنف [8/ 564] ، والطيالسي في مسنده برقم 1876، وأبو نعيم في الحلية [7/ 365] ، والبيهقي في الاداب برقم 218، وفي الشعب [6/ 266] رقم 8102، جميعهم من حديث ابن عمر وبعضهم يبهمه وبعضهم يتردد فيه.

(1799) - قوله: «ولا يدخل على أحد إلّا بإذن» :

فيه حديث أبي موسى في الاستئذان والسلام، وهو مخرج في الصحيحين، انظر كتابنا: فتح المنان، شرح المسند الجامع لأبي محمد: عبد الله بن عبد الرحمن، حديث رقم 2793.

(1801) - قوله: «من اطلع في دار قوم» :

بهذا اللفظ أخرجه النسائي في القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن الجارود في المنتقى برقم 790، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 338] ، والطحاوي في المشكل [1/ 405] ، جميعهم من حديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة به. وهو في الصحيحين من حديث الأعرج عنه.

أخرجه البخاري في الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، رقم 6888، وفي باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، رقم 6902، ومسلم في الاداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم 2158- بلفظ: لو أن امرآ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت