الصلاة إذا خشي فواتها. وهذا في النافلة ففي الفريضة أولى.
الفائدة السادسة والأربعون: استحباب القيام بإحدى عشرة ركعة، وأن ذلك لا ينافي الثلاث عشرة بل كل مستحب، مأخوذ من قوله: «فصلى إحدى عشرة ركعة» وقد تابع الضحاك على هذه الرواية سعيد ابن أبي هلال عند أبي عوانة وغيره.: وسعيد ثقة وإسناد حديثه صحيح، وأيضا تابعه غيره، وكذلك روي من غير طريقه فروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي، فيحمل على تعدد مبيت ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي - صلى الله عليه وسلم - والله تعالى أعلم.
الفائدة السابعة والأربعون: جواز الاحتباء والاحتبار: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب [1] وذلك من قوله: «احتبى ثم اضطجع» قال النووي احتبى أولًا ثم اضطجع.
انتهت رواية الضحاك
* رواية سعيد بن أبي هلال عن مخرمة عن كريب
عن ابن عباس رضي الله عنهما *
عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريًبا مولى ابن عباس أخبره قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ قال: «بت عنده ليلة وهو عند ميمونة، فنام
(1) النهاية في غريب الحديث ج: 1 ص: 335.