فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 68

غير تنشيف.

الفائدة الثالثة والستون: جواز استعمال المنديل ونحوه لتنشيف الوضوء والغسل؛ لأنه لو لم يكن جائزًا لما اكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - برده، ولبين كراهته، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواء في هذه الرواية، وهي رواية معلولة كما سيأتي. والعمدة عندي في ذلك ما ثبت في الصحيح في قصة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ميمونة. وفيه «فأتيته بالمنديل فلم يرده وجعل يقول بيديه هكذا» أو نحوه.

التعليق على الرواية:

هذه الرواية لها عدة علل، منها قول عبد الله بن إدريس: سمعت الأعمش يذكر عن سالم، والأعمش مدلس يجب تحقق سماعه، وكذلك سالم فقد عرفت أنه كثير الإرسال، وقد عنعن في الرواية، وكذلك فإن المحفوظ عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة في قصة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه رده المنديل، وقد قال جمهور العلماء بجواز التمندل بعد الوضوء والغسل؛ أي تنشيف ماء الوضوء والغسل بالمنديل ونحوه.

انتهت رواية سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما

* رواية يزيد بن زياد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما *

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت