فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 84

لفظ عام- يتبين أنهما يتفقان في النهاية على أن الربا المحرم الذي تشمله هذه الآية هو ربا النسيئة. وربا الفضل الذي بينته السنة المطهرة والله أعلم:

1 -حديث عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» [1] .

وجه الدلالة من الحديث:

وجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب إذا بيع صنف من هذه الأصناف الستة بجنس أن يكونا متماثلين. والأمر في الحديث للوجوب، ويدل على ذلك تأكيده - صلى الله عليه وسلم: «مثلا بمثل» بقوله «سواء بسواء» ، والقيد الذي ذكره عليه السلام في آخر الحديث هو -فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم- يدل على أنه عند عدم اختلاف الأصناف ليس لهم الخيار في البيع كيف شاءوا.

2 -حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب والفضية بالفضية، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» [2] .

(1) رواه البخاري، ومسلم. واللفظ لمسلم. انظر صحيح البخاري: ج 3 ص 97.

(2) رواه البخاري، ومسلم. والفظ لمسلم؛ انظر صحيح البخاري: ج 3 ص 97، وصحيح مسلم: ج 5 ص 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت