فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 84

كل واحد من الأصناف الستة المذكورة إذا بيع بجنسه فمن ذلك ما يأتي:

قال في الإفصاح: (وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا والورق بالورق منفردا تبرها ومضروبها وحُليها إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقة الزيادة والنساء جميعا) [1] .

وقال النووي: (وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل. وأجمعوا على أنه لا يجوز الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب) [2] .

ونقل صاحب الزواجر الإجماع فقال بعد أن ذكر أنواع الربا الأربعة: [3] (وكل من هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع بنص الآيات والأحاديث) [4] .

وقال القرطبي في تفسيره: (المسألة الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل) [5] .

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة: ج 1 ص 326.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي: ج 4 ص 93 - 94.

(3) الأنواع الأربعة هي: 1 - ربا النسيئة. 2 - ربا الفضل. 3 - ربا اليد. 4 - ربا القرض.

(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حج-ر الهيثمي: ج 1 ص 222.

(5) أحكام القرآن للقرطبي: ج 3 ص 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت