السؤال: هل للعامي أن يتخير بين فتاوى العلماء؟ وما الضابط في اختيار الفتوى؟ الجواب: العامي لا حرج عليه أن يأخذ بفتوى من يثق بدينه، لكن ليس على سبيل الانتقاء، فيكون على سبيل المثال لديه محل تجاري، ويسأل عن التورق, وعن بعض صور الربا في الثمار, وبعض العقود, وينشئ قائمة من يقول بالجواز، ومن يقول بالجواز، ثم يضع الأمر أمامه هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا تتبع للرخص وتلفيق في الدين, ولكن إذا كان يثق بقول فلان فيقول: أنا أثق بقول فلان من الناس، ويأخذ بقوله على سبيل الاطراد، ولكن في مسألة من المسائل خرج عن قوله وقال بقول فلان, نقول: لا حرج في ذلك ما لم يكن ثمة ديدن في اقتناص الفتاوى بحسب الهوى.