منها أن لا يطوفوا عراة , وكان العري لغيرهم إما يُعيره أحد من الحُمْس ثوبًا
يطوف به , وإما أن يتعرى , وإما فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يلقيها , وكان ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس. &%$. في أن الله تعالى خاطب بهذه الآية جميع الناس , والمراد بهم من كان يتعرى من العرب عند الطواف
بالبيت , ثم
ذكر
أقوال المفسرين فيمن يفعل ذلك من العرب , ثم نص على المراد سائر العرب ما عدا , وعلَّل ذلك؛ بأن قُرَيْشًا قد سنوا سننًا تعظيمًا للحرم منها ألا يطوفوا بالبيت عراة. والأمثلة على اقتصار ابن الفرس على ذكر العلة دون التدليل كثيرة.