بشرطها؛ في الصلاة , وتنقضي الصلاةُ
وتبقى الطهارة""
[1] . ومن أمثلته عند ابن الفرس ما جاء عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [2] , حيث اعترض على قول مالك في نسخ الآية , فقال:"وذهب قوم إلى أن الناسخ لها آية المواريث , وهو في الموطأ [3] , وهذا معترض بأنه ليس أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ أصلٌ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ منهما [4] ."
ثانيًا: أوجه الاختلاف: مع تأثر ابن الفرس بشيخه وموافقته له في كثير من المسائل الترجيحية إلا أنه قد خالفه في بعض المسائل العلمية عند تفسيره لبعض الآيات القرآنية دون أن يتعقبه أو يوجه له , ومخالفته لشيخه في بعض المسائل تُعدُّ , ومن الأمثلة على ذلك: المثال الأول: عند قوله تعالى:" { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} (, الآية: 21. &%$ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ المقصود بالإفضاء في الآية الخلوة؛ لذا استدل الآية على وجوب المهر بالخلوة [5] ."
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 116) .
(2) سورة البقرة.
(3) ينظر: الموطأ , كتاب الوصية , باب الوصية.
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس.
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 388) .