المراد ما ملك الرجل
من متاع نفسه , وهذا من قوله: { (( (( (( (( (( } (( ) سورة النور ,: 61. &%$ يغني عنه" [1] . ضَعَّفَ ابن الفرس القول الثاني؛ لأن ما ذكروه من معنى قد سبق ذكره في أول الآية عند قوله: { (( (( (( (( (( } وهذا يغني عن إعادته في آخرها [2] . وعلى هذا النهج سار ابن , فهو يرجح القول الذي يقضي بجعل الكلام دون غيره مما يفكك ترابط الكلام."
3 -الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية أخرى: إذا تعددت الأقوال في ما , فالقول الذي تؤيده آيات قرآنية أخرى مقدمٌ على غيره؛ لأن تأييد القرآن له يدل على صحته واستقامته , مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الْبَحْرَيْنِ الحسن , أبو محمد السُّلمي الدمشقي الشافعي يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ بسلطان العلماء , فقيه , أصولي , مفسِّر
, له قدم صدق في إنكار المنكر على العامة والسلاطين , , ومجاز القرآن , والقواعد الكبرى والصغرى. وتوفي سنة 660 هـ. ينظر , وطبقات المفسرين للداودي (1/ 242) . &%$ في معرض بيانه لضروب التفسير:"وقد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها , ويترجح بعضها على بعض ,"
وأولى الأقوال ما دلَّ عليه الكتاب
في موضع آخر ...""
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 389) .
(2) ويؤيد ذلك قاعدة:"إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد."
وهذه القاعدة سيأتي بيانها - إن شاء الله - في مبحث الترجيح.
(3) ينظر: الإشارة إلى الإيجاز , للعز بن عبد السلام ,: رمزي دمشقية , , الطبعة الأولى 1408 هـ , ص 220.