فنجده يرجح القول الذي يشهد له السياق دون ما يخرج يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1] , قال:"في هذه على قولين: , والمراد نهي الرجل أو المكلف أن يُؤْتي مالَه سفهاءَ أولاده فيضيِّعونه ويرجعون عيالًا عليه."
والثاني: به نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم , وإضافتها إلى ... الأولياء؛ لأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يدٍ إلى يدٍ وتخرُجُ عن مِلْكٍ إلى مِلْكٍ وهذا
كقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( }
[2] معناه:
لا يقتل بعضكم بعضًا؛ فيُقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه , وكذلك إذا أعطي المال سفيهًا فأفسده رجع النقصان إلى الكل أن المراد به الجميع لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [3] وهذا عامٌ في كل حال" [4] ."
وقد يُضَعِّف ابن العربي القول بدلالة اللحاق , مثاله ما ذكره عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} (, الآية: 184. &%$:"فيه قولان: أحدُهُما: من زاد على , وقيل: من صام , وهذا ضعيفٌ؛ لقوله تعالى بعد ذلك: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } معناه الصومُ خيرٌ من الفطر في السفر"
, وخيرٌ من الإطعام" [5] ."
(1) سورة النساء: 5.
(2) سورة النساء , الآية: 29.
(3) (, الآية: 5.
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 344) .
(5) : أحكام القرآن لابن العربي (1/ 97) .