فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 184

المبحث الأول: الدعوة إلى تأسيس الأسرة المسلمة

المطلب الأول: تعريف النكاح

" (نكَح) النون والكاف والحاء أصل واحد، وهو البضاع." [1] ، وبابه كمنَع وضرب. وأصل النكاح: الضم، والجمع، وفي الشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطئ. [2] ، وعرفه الجرجاني رحمه الله بأنه"في اللغة: الضم والجمع، وفي الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدًا" [3] . وعرفه السيوطي رحمه الله تعالى بذكر بعض شروطه بأنه"تمليك بضع، وتملك بإيجاب وقبول، وولي، وشاهدي عدل" [4] ، أما المناوي عليه رحمة الله فعرفه من حيث عملية الممارسة بأنه"إيلاج ذكر في فرج ليصير بذلك كالشيء الواحد" [5] . وللنكاح أسماء عديدة في لغة العرب، قام بجمعها ابن القطاع فزادت على الألف. [6]

وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه، ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن القاضي حسين:"أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع المتولي"

(1) ابن فارس، مصدر سابق، 5/ 475.

(2) أبو حبيب، الدكتور سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط 2، (دمشق: دار الفكر، 1408 هـ=1988 م) ، ص 360.

(3) الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1403 هـ -1983 م) ، ص 246.

(4) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، ط 1، (القاهرة: مكتبة الآداب، 1424 هـ - 2004 م) ، ص 57.

(5) المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، التوقيف على مهمات التعاريف، ط 1، (القاهرة: عالم الكتب، 1410 هـ-1990 م) ، ص 320.

(6) ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، 1379 هـ) ، 9/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت