فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 57

(23) انظر فتح الباري 3/ 479، وبدائع الصنائع 2/ 146.

(24) أمّا من اتجه إلى منى أو عرفات رأسًا ولم يدخل مكة فلا يجب عليه هذا الطواف.

(25) فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 496 في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، وانظر صحيح البخاري 2/ 127.

(26) صحيح مسلم 2/ 54.

(27) الحديث رواه مسلم وغيره بلفظ:"لتأخذوا مناسككم ... إلخ"4/ 79.

(28) حاشية العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، دراسة وتحقيق د/ صالح الحسن 2/ 653.

(29) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 5/ 44.

(30) تقدم أن معنى المراهق عندهم من قدم متأخرًا وخشي إن طاف بالبيت أن يفوته الوقوف بعرفة.

(31) المنتقى شرح موطأ مالك 2/ 221.

(32) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 127.

(33) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/ 51.

(34) المجموع شرح المذهب 8/ 12 و ص 20.

(35) المغني لابن قدامة 2/ 444.

(36) صحيح مسلم 4/ 84 في باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر.

(37) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 58، وانظر: المغني لابن قدامة 3/ 440.

(38) تقدم أن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه.

(39) بداية النهار: محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال بأنه يبتدأ من طلوع الفجر ومن أدلتهم أن الصيام يبتدأ من طلوع الفجر ... إلخ، ومنهم من قال يبتدأ من طلوع الشمس، ولكل من الفريقين أدلة كثيرة لا يستحسن بسطها في هذا البحث المختصر.

(40) سنن أبي داود 2/ 194.

(41) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية دراسة وتحقيق د/ صالح الحسن 2/ 617.

(42) قال المحقق د/ صالح الحسن: بياض في النسختين، ولعل تتمة الكلام: فكان بعد صلاة الفجر، المرجع السابق ص 118.

(43) شروط الأئمة الخمسة ص 54، ومقدمة سنن أبي داود 1/ 10.

(44) البداية والنهاية 5/ 182.

(45) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 24.

(46) المغني والشرح الكبير 3/ 49.

(47) المجموع شرح المهذهب 8/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت