فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 74

يصح به الاستدلال.

الوجه الثاني: أن الحديث محمول على أن الحجر الذي لا قيمة له، وهو الذي لا تجب فيه الزكاة [1] ، وذلك جمعًا بينه وبين الآية الكريمة.

ويمكن الجواب عن استدلالهم باستصحاب الأصل، بأن الأصل مسلم، لكن من غير المسلم أنه لم يأت دليل ينقل عن البراءة الأصلية وذلك فيما تقدم من الأدلة.

وبناء على ما تقدم فإن الذي يراه الباحث راجحًا هو القول بوجوب الزكاة على كل معدن خارج من الأرض، أيًا كان نوع هذا المعدن الخارج.

وحيث قيل بوجوب الزكاة فإنها تخرج من قيمة المعدن لا من نفسه [2] .

(1) ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 2/ 358.

(2) موفق الدين ابن قدامة، المغني، 2/ 332.

ابن مفلح، المبدع، 2/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت